Green Legal Aid Board logo

Access to Justice

 

إجراءات اللجوء
The Asylum Process


إن إجراء اللجوء سيقرر فيما إذا كنت لاجئاً أم لا. إذا اِعتُرفَ بك كلاجئاً فسيكون لديك بعض الحقوق من ضمنها حق الإقامة في إيرلندا أنت و أفراد معينين من أسرتك و حق العمل.

إستمارة طلب اللجوء
أنت مطالبٌ بملئ الإستمارة التي تُعطيها لك دائرة مفوضية اللاجئين‘ ولربما أنك قد قمت بذلك. إن هذه الوثيقة أساس طلبك للّجوء و من المهم أن تعطي من خلالها تقريراً وافياً عن الأسباب التي دفعتك لترك بلدك. أنت مُطالبٌ بإرجاع الإستمارة إلى دائرة مفوضية اللاجئين بعد ملئها. يُنصَحُ بالتسجيل مع مكتب الخدمات القانونية للاّجئين قبل ملئ تلك الإستمارة. إذا شكّ موضف دائرة مفوضية اللاجئين بأنك قد تقدّمت بطلب لّلجوء في غير دولة من الإتحاد الأوروبي فسوف يطلبُ من هيئات تلك البلد من التحقق فما إذا كانت لديهم بصمات أصابعك. إذا كان الحال كذلك, فتُحتملُ محاولة تحويلك إلى تلك البلاد دون اعتبار طلبك للّجوء هنا. في حالة حدوث ذلك, سيكون لك حق الإستئناف.

المقابلة
عندما يكون مكتب مفوضية اللاجئين جاهزاً للتعامل مع طلبك يتم استدعائِك لمقابلة. تتم المقابلة بوجود مترجم إذا لزم الأمر. ستوجّه لك أسئلة مبنية على أساس المعلومات المحتواة في إستمارة طلبك. نذكّر أنه من المهم أن تعطي تقريراً كاملاً عن أسباب مغادرتك لبلدك و لماذا لا تستطيع العودة إليه. لن يأخذ مكتب مفوضية الاجئين بعين الاعتبار أي معلومات إضافية, لم تُدرجها في إستمارة الطلب أو لم تذكرها خلال المقابلة, عند أخذ القرار باعتبارك, أو عدمه, كلاجئٍ. من المهم جدا أن تحكي القصّة كاملة بدلا من الانتضارأن تُسأل من طرف الشخص الذي يُدير المقابلة. تُقرء عليك الأسئلة و الأجوبة في نهاية المقابلة و يُطلب منك توقيع الصفحات تأكيدا على صحّتها.سوف تُسلَّمُ لك نسخة سجل المقابلة وننصحك بتقديم نسخة إلى مكتب الخدمات القانونية للاجئين مباشرة. يمكنك, إذا رغبت, خلال سبعة أيام بعد المقابلة أن تتقدّم بأي تدخلات كتابية إلى مكتب مفوضية اللاجئين. يمكن لمدير المقابلة أن يطلب منك توفير بعض الوثائق أو المعلومات خلال فترة زمنية محدّدة. يمكن لأي وثائق تقدّمها من أجل دعم طلبك للّجوء فائدة بالغة.

قرار مكتب مفوضيّة اللاجئيـن
بعد مرور السبع أيّام يتّخذ مكتب مفوضية اللاجئين القرار فما أذا كان سيوصي بإعلانك لاجئاً أم لا. من خلال عملية أخذ القرار هذا, يأخذ مكتب مفوضية اللاجئين في الاعتبار تعريف اللاجئ.
الفقرة 2 من لائحة اللاجئين لعام 1996 و التي تعرِّفُ اللاجئ كما يلي:

هو شخص يتملّكه خوف حقيقي من الاضطهاد بسبب عرقه, دينه, جنسيته, الإنتماء إلى مجموعة اجتماعية معيّنة أو بسبب رأيه السياسي. هو متواجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته, و هو غير قادر ـ أو بسبب خوفه ذلك ـ لا يرغب, في الاستمتاع بحماية تلك البلد

في حالة ما إذا أوصى مكتب مفوضيّة اللاجئين باعتبارك لاجئاً فسوف تصلك رسالة بذلك المضمون. تتبعها رسالة من إدارة العدل, المساواة و الإصلاحات القانونية تُشرح فيها حقوقك. و في حالة ما إذا كان القرار سلبياً فستصلك أيضاً رسالة بذلك المضمون. يكون عندها لديك عشر أو خمس عشرة أيام عمل من تاريخ بث الرسالة للطعن إذا رغبت في القيام بذلك. تمنح لك عشر أيام إذا كانت قضيتك غير صحيحة وضوحاً. في الحالات الأخرى يكون لديك خمس عشرة يوم. يُتعامل مع هذه الفترات الزمنية بصرامة. إذا وصلتك رسالة من مكتب مفوضيّة اللاجئين بالرفض, يجب الإتصال مباشرة بمكتب الخدمات القانونية للاّجئين.

الإستئناف لدى محكمة الإستئناف للاّجئين
أذا استأنفت و طلبت جلسة شفوية, فهذه الأخيرة يتم عقدها أمام محكمة الإستئناف للاّجئين. إذا كان القرار أن قضيّتك غير صحيحة وُضوحاً فلا يُسمحُ بالجلسة الشفوية. في هذه الحالة, يُؤخذ القرار في طعنك على أساس الوثائق التي أُرسلت بإسمك إلى المحكمة. يختلف الإستئناف الشفوي عن المقابلة في مكتب مفوضيّة اللاجئين. بدل من الإستجواب, َيطرح عليك أولاً مستشارك القانوني أسئلة تليها أسئلة مُمثل مكتب مفوضيّة اللاجئين. يمكن أيضاً لعضو محكمة الإستئناف للاّجئين, وهو الشخص الذي يستمع لطعنك و يتخذ القرار فيه, أن يَطرح عليك أسئلة.

قرار محكمة الإستئناف للاّجئين
عادة يقوم عضو محكمة الإستئناف للاّجئين باتخاذ القرار خلال بضع أسابيع من الجلسة. مضمون القرار يتمثّل في التوصية بالإعتراف بك لاجئاً أم لا. إذا كان قرار محكمة الإستئناف للاّجئين إيجابياً فستصلك رسالة بهذا المضمون. تتبعها رسالة من إدارة العدل, المساواة و الإصلاحات القانونية تُشرح فيها حقوقك. و في حالة ما إذا كان القرار سلبياً فستصلك أيضاً رسالة بذلك المضمون.

رفض طلب اللجوء
إذا رُفض طلبك للّجوء بعد الإستئناف و لم تتوفر إمكانية الإعتراض على ذلك, فمن المنتظر أن تحصل على رسالة من إدارة العدل, المساواة و الإصلاحات القانونية تُخبرك برغبة الوزير في إبعادك.
تُعطى ثلاث خيّارات و هي:

1. التقدّم بطلب إلى الوزير خلال خمس عشرة يوم موضِّحاً لماذا يجب السماح لك بالبقاء في الدولة.
2. مغادرة الدولة قبل أن يتّخذ الوزير قراراً في الأمر و إخبار الوزير كتابةً عن الإجراءات التي اتّخذتها بهذا الهدف.
3. الموافقة خلال خمس عشرة يوم عن إصدار أمر الإبعاد.

تُحَدَّدُ بصرامة فترة خمس عشرة يوماً و التي يجب خلالها القيام بأي طلب للبقاء في البلد.

أمر الإبعاد
إذا لم يُعترف بك لاجئاً, أو لم تحصل على حق الإقامة في الدولة أو لم تختر المغادرة ٌ التطوعية, فسوف يصدر في حقّك أمر إبعاد. في حالة صدور أمر الإبعاد هذا, يمكن أن تواجه مشاكل إذا ما حاولت دخول أي دولة من دول الإتحاد الأوروبي في المستقبل.


OneGov Website logo